النظام الأساسي للتلميذ

الفصل 1 عام

المادة 1 المعنى والغرض
يحدد هذا النظام الأساسي للتلاميذ حقوق والتزامات التلاميذ والموظفين والمتطوعين المسجلين في كلية ميرليت.

المادة 2 التعاريف
لأغراض هذه اللائحة، تنطبق التعاريف التالية:

  1. نائب المدير: شخص مسؤول عن قسم داخل الموقع;
  2. ناظر المدرسة: الشخص المسؤول عن قطاع vmbo أو قطاع هافو فو في المدرسة;
  3. الإدارة: رئيس الجامعة والمدراء;
  4. التلاميذ: جميع المسجلين كتلاميذ في هذه المدرسة;
  5. منسق تلميذ: المعلم المعين للإشراف على تلاميذ قسم (جزء من) قسم ما;
  6. مجلس التلاميذ: هيئة تمثيلية تتألف من تلاميذ من جميع المراحل الدراسية، ينتخبها جميع التلاميذ ويشرف عليها أحد الموظفين;
  7. يوم الدرس: اليوم الذي يتم فيه إجراء الدرس (الدروس) و/أو الأنشطة المدرسية الأخرى;
  8. ماجيستر: الحزمة الإدارية التي تستخدمها المدرسة لإدارة الطلاب والدرجات ونظام مراقبة الطلاب، حيث يتم توفير المواد التعليمية الرقمية في شكل مسارات دراسية ومحافظ;
  9. مجلس المشاركة: هيئة تمثيلية للمدرسة تستند إلى قانون المشاركة المدرسية، وتتألف من ممثلين عن أولياء الأمور والتلاميذ والموظفين مع صلاحيات محددة للاستشارة والموافقة;
  10. الموجه/المدرب: المعلم المعين للعمل كمشرف على فصل أو مجموعة من التلاميذ;
  11. Ons Middelbaar Onderwijs: جمعية Ons Middelbaar Onderwijs، وتختصر أيضًا باسم OMO، وهي السلطة المختصة في العديد من المدارس الثانوية، بما في ذلك كلية ميرلت;
  12. أولياء الأمور: الآباء والأمهات وأولياء الأمور ومقدمي الرعاية الفعليين للتلاميذ;
  13. مجلس الآباء: هيئة تمثيلية لأولياء أمور تلاميذ المدرسة;
  14. هيئة التدريس: هيئة التدريس وهيئة الدعم التعليمي الملحقة بالمدرسة;
  15. برنامج الامتحان والإكمال: وصف لتحديد المنهج الدراسي لمادة الامتحان المدرسي لطلاب المرحلة الثانوية العليا;
  16. مجلس الإدارة: مجلس إدارة تعليمنا الثانوي، باعتباره السلطة المختصة المنوط بها الواجبات والمسؤوليات، على النحو المحدد في النظام الأساسي لتعليمنا الثانوي;
  17. رئيس الجامعة: قائد المدرسة المسؤول الأول والأخير;
  18. إدارة المدرسة: رئيس المدرسة والمديرين ونواب المديرين ونواب المديرين;
  19. المدرسة: المدرسة أو المؤسسة التي يعين رئيسها من قبل مجلس المحافظين، وهنا كلية ميرليت;
  20. الدليل المدرسي: كتيب معلومات عن مجريات الأمور في المدرسة متاح عبر الموقع الإلكتروني;
  21. المستشار السري: الموظف الذي يعالج أو يحيل الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي أو التمييز أو الاعتداء أو العنف الجنسي;
  22. WVO 2020: قانون التعليم الثانوي 2020.

المادة 3 الإنشاء والتعديل
هذا النظام الأساسي للتلميذ هو نظام أساسي للتلميذ على النحو المشار إليه في المادة 2.98 WVO 2020 والفقرة 5 من المادة 12 من النظام الأساسي للإدارة. يتم اعتماد ميثاق التلميذ من قبل رئيس الجامعة، بعد مناقشته مع مجلس التلميذ والحصول على مشورة إيجابية من قسم التلميذ في مجلس المشاركة. يتم إرسال الميثاق المعتمد إلى المجلس التنفيذي للعلم.
يجوز تعديل ميثاق التلميذ هذا عند الضرورة أو عند الرغبة في ذلك، دون الإخلال بأحكام المادة 4.

المادة 4 تاريخ السريان والمدة
يدخل هذا النظام الأساسي للتلميذ حيز النفاذ في 1 يناير 2025، ويظل ساري المفعول لمدة عامين. بعد هذه الفترة، يتم تقييم النظام الأساسي للتلميذ. ومن أجل التمكين من نشر هذا الميثاق في الوقت المناسب، يناقش مجلس المشاركة قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية هذه الفترة ما إذا كان ينبغي تعديل هذا الميثاق. يمكن لأي شخص تقديم مقترحات بهذا الشأن. إذا لزم إجراء تعديلات، يتبع الإجراء المبين في المادة 3 من هذا الميثاق.

المادة 5 المنشور
يمكن تنزيل النظام الأساسي للتلميذ من الموقع الإلكتروني للمدرسة.

المادة 6 مجلس التلامذة
6-1 يقوم نائب المدير بتعزيز إنشاء مجلس التلامذة وعمله.
6.2 يعمل مجلس التلاميذ على تعزيز مصالح التلاميذ من خلال جملة أمور منها توفير فرص المشاركة وتنظيم الأنشطة وإجراء المشاورات مع الهيئات الأخرى.
6.3 يجري مجلس الطلبة مرة واحدة على الأقل في السنة مشاورات مع رئيس و/أو مدير (مديري) المدرسة بشأن جميع المواضيع التي يعتبرها مجلس الطلبة ذات صلة.
6.4 يُصرح لمجلس الطلبة بإسداء المشورة، سواء بطلب أو بدون طلب، إلى مجلس المشاركة في المسائل المتعلقة بالتلاميذ.
6.5 إذا أمكن، يتم توفير غرفة، وعلى أي حال خزانة قابلة للقفل، لمجلس التلاميذ.
6-6 بالنسبة لأنشطة مجلس التلاميذ، سيوفر نائب المدير التسهيلات المعقولة في شكل معدات ومواد ضرورية لأنشطة مجلس التلاميذ. سيتم توفير ميزانية سنوية لتغطية نفقات الاجتماعات والأنشطة الأخرى للمجلس.
6.7 يجوز لأعضاء مجلس التلميذ أن يتقدموا بطلب إلى نائب مدير المدرسة لإعفائهم من حضور الأنشطة التعليمية الخاصة بعملهم.
6.8 لا يجوز إجحاف أعضاء مجلس الطلبة بأي شكل من الأشكال في وضعهم في المدرسة بحكم عضويتهم في المجلس.

المادة 7 الحق في التجمع
7. 1 للتلاميذ الحق في التجمع بشأن المسائل المدرسية باستخدام مرافق المدرسة.
7.2 إدارة المدرسة مخولة بمنع اجتماع التلاميذ إذا كان هذا الاجتماع يعرقل السير العادي للأعمال المدرسية أو العملية التعليمية أو لا يندرج تحت بند النشاط المدرسي.
7.3 لا يُسمح للأشخاص من غير التلاميذ بحضور اجتماع للتلاميذ إلا إذا سمح التلاميذ ونائب المدير بذلك. ويجوز لنائب الناظر، حرصاً على مصلحة المدرسة، أن يشترط حضور أحد أعضاء هيئة التدريس.
7.4 يلتزم التلاميذ بمغادرة الغرفة التي يتم توفيرها بطريقة مناسبة.
7.5 المستخدمون مسؤولون بالتضامن و/أو بالتكافل عن أي ضرر.

المادة 8 القبول
8-1 يحدد مدير المدرسة، مع المراعاة الواجبة للأحكام ذات الصلة من لوائح المشاركة، المعايير التي يمكن على أساسها قبول التلميذ المحتمل في المدرسة. ويضمن نائب مدير الموقع تقديم معلومات كافية عن المدرسة إلى التلميذ المحتمل ووالديه/والدي التلميذ المحتمل/ولي أمره/ولي أمره.
8.2 يشكل المدير لجنة للقبول. تُمنح هذه اللجنة أيضًا صلاحيات اتخاذ القرار.
8.3 تضمن إدارة المدرسة تقديم معلومات عامة إلى التلميذ وولي (أولياء الأمور)/مقدمي الرعاية (أولياء الأمور)/مقدمي الرعاية قبل التسجيل، عن هدف المدرسة، ونطاق التعليم المقدم وأساليب عمل المدرسة، ومتطلبات القبول، والتكاليف المرتبطة بالقبول، ومدة الدراسة، وإمكانيات مواصلة التعليم، فضلاً عن المسائل الأخرى التي قد تكون ذات صلة مباشرة بالتلميذ المحتمل.
8.4 يمنح نائب مدير المدرسة التلميذ الفرصة لطرح جميع الأسئلة المتعلقة بعمل التلميذ داخل المجتمع المدرسي.
8.5 إذا لم يتم قبول التلميذ المحتمل، تعلن لجنة القبول الأسس التي يستند إليها هذا القرار للتلميذ المحتمل المرفوض ووالديه/والديه، أو مقدمي الرعاية له/لها.
8.6 يمكن الاعتراض والاستئناف ضد قرار لجنة القبول وفقًا لـ "لوائح الاعتراض والاستئناف في شؤون التلميذ في تعليمنا الثانوي".

الفصل 2 التعليم

المادة 9 توفير التعليم
9. 1 للتلميذ الحق في أن يتوقع من المدرسين أن يبذلوا جهوداً لتوفير التعليم ودعم التعليم بأفضل ما في وسعهم.
9.2 إذا رأى التلميذ أن المعلم لا يقدم التعليم على النحو الصحيح ورغب التلميذ في تقديم شكوى بشأن ذلك، يجوز للتلميذ أن يثير ذلك مع المعلم المعني.
9.3 قد يفضل التلميذ عدم القيام بذلك. كما قد لا تسفر المناقشة مع المعلم عن نتيجة مرضية. في هذه الحالة، يمكن للتلميذ أن يحضر موجهه/مدربه أو منسق التلاميذ. ثم يتصل هذا الأخير بالمعترض كوسيط ويحاول التوصل إلى حل مقبول. إذا لم يتم التوصل إلى حل مقبول، يقوم الموجه/المدرب أو منسق التلميذ بإحالة الأمر إلى نائب المدير.

المادة 10 متابعة التعليم
10-1 يجب على التلميذ أن يبذل جهوداً لتمكينه من القيام بعملية تعليمية سليمة. ويجب على التلميذ أن يحاول إتقان المادة الدراسية عن طريق المشاركة الفعالة أثناء الدروس، وتحمل المسؤولية بنفسه والعناية بأعماله (المنزلية) على النحو الواجب.
10.2 يخضع كل تلميذ لواجب الحضور. إذا تأخر التلميذ عن الحضور إلى الفصل، يجب عليه إبلاغ المعلم. وسيتخذ منسق الطلاب الإجراء المناسب.
10.3 يجوز للمعلم معاقبة التلميذ الذي يعرقل سير الدرس بشكل سليم من قبل المعلم بطريقة مناسبة. على سبيل المثال، بفرض إجراء نظامي مثل الاحتجاز أو القيام بعمل عقابي أو الحرمان من حضور الدرس.
10.4 يجب أن يكون التلميذ متاحًا للمدرسة في أيام الدراسة من الساعة 8.30 صباحًا إلى الساعة 5 مساءً لجميع الأنشطة التعليمية، بما في ذلك الدروس والتعليمات والاختبارات والامتحانات (المدرسية) والأنشطة الذاتية والأنشطة خارج نطاق الدروس.
10.5 يجوز الخروج عن المواعيد المذكورة في الفقرة 10.4 للرحلات والأيام التعليمية والبطولات الرياضية وما إلى ذلك، وكذلك للعمل الجزائي.
10.6 يتابع التلميذ جميع الدروس. كما تعتبر الأنشطة البديلة للدروس والأنشطة التكميلية للدروس إلزامية. وترد هذه الأنشطة في الجدول الزمني السنوي. إذا طُلبت مساهمة تعتمد على السنة الدراسية لهذه الأنشطة ولم يختر أولياء الأمور ذلك، يسقط الالتزام بالمشاركة. وعندها يكون التلاميذ المعنيون ملزمين باتباع برنامج بديل.
10.7 إذا كان هناك عدد قليل جدًا من المشاركين الذين يدفعون اشتراكاتهم، فقد يتقرر إلغاء النشاط.
10.8 في حالة عدم قدرة التلميذ على حضور التعليم بسبب المرض أو ظروف خاصة أخرى، يتم إبلاغ المدرسة على الفور وفقًا للقواعد المعمول بها في المدرسة.
10.9 كجزء من تطبيق التعليم الإلزامي، في حالة الغياب غير المصرح به و/أو التأخر المتكرر للتلميذ، سيتم إبلاغ مسؤول الحضور والانصراف بالمدرسة.

المادة 11 الاختبار
في كلية ميرليه، يتم إجراء اختبارات تلخيصية بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تكوينية.
11.1 الاختبارات التلخيصية والإجراءات التكوينية:
a. الاختبار التلخيصي يعني: الاختبار الذي تحصل من خلاله على تقييم ويتم تسجيله في ماجيستر. تحتسب هذه التقييمات في بطاقة التقرير ومعايير الانتقال.
ومن الأمثلة على الاختبار: البروفات (التحريرية والشفوية)، والاختبارات/اختبارات التقدم، والأوراق، والمحادثات، والعروض التقديمية، والواجبات العملية.
b. يهدف التقييم التكويني فقط إلى إعطاء التلميذ والمعلم نظرة ثاقبة حول مدى فهم التلميذ وتعلمه لمادة الدرس حتى تلك اللحظة وما الذي لا يزال مطلوبًا لتحقيق الهدف التعليمي النهائي. يمكن أن يحدث ذلك خلال الدرس أو خلال سلسلة من الدروس. بالنسبة للأعمال التكوينية، لا يتم احتساب أي تقييمات يتم إجراؤها في التقرير. ومع ذلك، يمكن وضعها في ماجيستر لإعطاء التلاميذ وأولياء الأمور نظرة ثاقبة على التقدم المحرز في تعلم التلميذ.
11.2 عند ذكر اختبار ما كما هو مذكور في الفقرة 11.1 أ، يتم توضيح ما يتم اختباره بالضبط للتلميذ، وكم مرة يتم احتساب هذا الاختبار في تحديد درجة التقرير ومتى يتم إجراؤه.
11.3 يتم وصف القواعد و/أو الإرشادات المتعلقة بالاختبارات المتعلقة بالامتحانات المدرسية بمزيد من التفصيل في لوائح الامتحانات.
11.4 القواعد والإرشادات المتعلقة بالاختبارات (غير الامتحانات المدرسية)
a. يجب الإعلان عن الاختبار قبل خمسة أيام دراسية على الأقل من موعد إجرائه;
b. أن يتم الإعلان عن محتوى وشكل الاختبار في موعد أقصاه خمسة أيام دراسية قبل موعد الاختبار (انظر 11.2);
c. تُنشر نتيجة الاختبارات التحريرية في مجلة "ماجيستر" في غضون عشرة أيام دراسية، ونتيجة التقارير أو الواجبات أو الأوراق في غضون خمسة عشر يومًا دراسيًا;
d. لن يتم إجراء أي اختبار تلخيصي قبل خمسة أيام دراسية من أسبوع الاختبار;
e. في الأسبوع السابق لأسبوع الاختبار، وخلال أسبوع الاختبار والأسبوع التالي لأسبوع الاختبار، لن يتم تسليم أي تقارير/مشاريع، إلا إذا لم يخضع الطالب المعني لاختبار في أسبوع الاختبار;
f. يتم نشر الجدول النهائي لأسبوع الاختبار قبل عشرة أيام دراسية على الأقل من بدء فترة الاختبار;
g. بعد فترة الإجازة التي تزيد عن أربعة أيام تدريس، لا يتم إجراء أي اختبارات تلخيصية في اليوم الأول من أيام التدريس.
h. يُنشر الجدول الزمني لفترات الاختبارات أولاً في نسخة مسودة. ويمكن للطلاب والموظفين إبداء ملاحظاتهم عليه لمنسق أسبوع الاختبارات. يبت منسق أسبوع الاختبارات في التغييرات وينشر الجدول النهائي قبل عشرة أيام دراسية على الأقل من بدء فترة الاختبارات.
11.5 عدد الاختبارات
a. يجوز تقديم اختبار تلخيصي واحد كحد أقصى في كل يوم دراسي;
b. يجوز تقديم أربعة اختبارات تلخيصية بحد أقصى لكل أسبوع دراسي;
لا تشمل الاتفاقات المذكورة أعلاه الاختبارات الإعادة والاختبارات الاستدراكية. ولا تنطبق هذه الأعداد أيضًا خلال أسابيع الاختبارات.

11.6
التقييم والمناقشة

  • يجب أن يكون التقييم ومناقشة الاختبارات في أقرب وقت ممكن.
  • لا ينبغي إجراء اختبار لاحق قبل أن تتم مناقشة آخر اختبار على مادة مماثلة.
  • تُحتسب درجة الاختبار التلخيصي في اختبار الانتقال و/أو اختبار التقييم الذاتي.
  • يحق للتلميذ الاطلاع على العمل بعد تقييمه. على أي حال، تتم مناقشة أوراق الاختبار في الفصل بعد تصحيحها. يقرر المعلم ما إذا كان يمكن للتلميذ الاحتفاظ بالواجب (الواجبات). إذا تعذّر على التلميذ الاحتفاظ بالواجب (الواجبات)، يجب أن تظل متاحة للفحص من قبل التلميذ و/أو ولي أمره (أولياء أموره) طوال العام الدراسي. يجوز للتلميذ و/أو ولي (أولياء الأمور) تحديد موعد في المدرسة مع المعلم المختص لهذا الغرض.
  • بعد نشر النتائج، لن يتم تعديل المعايير كما تم تحديدها مسبقًا إلا بعد التشاور مع نائب مدير المدرسة المعني. سيتم إخطار الطلاب المتأثرين وفقًا لذلك;
  • يحق للتلميذ الذي لم يشارك في الاختبار لسبب وجيه، وفقًا لتقدير المعلم، أن يستمر في الاختبار. وسيتخذ المعلم الترتيبات اللازمة مع التلميذ فيما يتعلق بالوقت الذي لا يزال من الممكن فيه إجراء الاختبار.
  • يجوز منح الطالب الذي يتغيب بدون سبب وجيه في وقت أداء الاختبار أو في وقت إجراء الاختبار علامة واحدة للاختبار المعني. يقوم معلم المادة بإبلاغ نائب المدير بهذا الإجراء. بالنسبة لاختبارات منطقة التجارة التفضيلية، تطبق لوائح الامتحانات;
  • في حالة حدوث غش في الاختبار، سيتم اتخاذ الإجراء المناسب.

11.7 الشكوى إلى اختبار

  • إذا لم يوافق التلميذ على تقييم أحد الاختبارات، يدخل في نقاش مع المعلم المعني. إذا لم يسفر ذلك عن نتيجة مُرضية، يمكن للتلميذ اللجوء إلى موجهه/مدربه أو منسق التلاميذ. ويرد الأخير في غضون خمسة أيام دراسية. في حالة استمرار عدم رضا التلميذ، يمكنه اللجوء إلى نائب مدير القسم الذي ينتمي إليه. بالنسبة للامتحان المدرسي والامتحان المركزي، يرجى الرجوع إلى برنامج الامتحان والإكمال.
  • قد يكون بدء المحادثة في المدرسة صعباً في بعض الأحيان. ولهذا السبب يوجد في المدرسة مستشار سري يمكن للطالب التحدث معه ومساعدته في المحادثة في المدرسة. 

المادة 12 التقرير
12.1 12.1 يقدم التقرير للتلميذ ووالديه/ولي أمره/ولي (أولياء الأمور)/مقدمي الرعاية له (لها) لمحة عامة على الأقل عن أدائه في جميع المواد الدراسية خلال فترة معينة. يتم توجيه التقرير إلى ولي (أولياء الأمور)/مقدم (مقدمي) الرعاية، ما لم يكن التلميذ في سن معينة.
12.2 تُعطى درجات التقرير من 1.0 إلى 10.0 مع وجود درجات فيما بينها، مقربة إلى خانة عشرية واحدة. في التقرير النهائي، يتم تقريب الدرجات إلى عدد صحيح. وبالإضافة إلى الدرجات، يتم أيضًا إعطاء تقييم للجهد (س/م/ف/ز).
12.3 يحق للتلميذ أن يعرف كيف تم تحديد درجة تقرير المادة.
12.4 يتم إبلاغ التلاميذ وأولياء الأمور بنتائج الاختبارات ونتائج الفترات من خلال الماجيستر طوال العام الدراسي.
12.5 يتم تنظيم اجتماعات ثلاثية (التلميذ - ولي الأمر - المدرب) خلال العام الدراسي لمناقشة تقدم التلميذ من بين أمور أخرى.
12.6 إذا كان هناك سبب يدعو إلى ذلك، يجوز لمعلم المادة أو الموجه/المدرب أو منسق التلميذ أو نائب المدير دعوة ولي الأمر لمناقشة مؤقتة حول الإنجازات التعليمية و/أو جهود و/أو سلوك طفلهما.
12.7 يتلقى التلاميذ تقريرًا مرتين في السنة: بعد الحصة 2 و4.
12.8 بالنسبة للاختبارات في إطار الامتحان المدرسي (الصفوف من 4 إلى 6)، يتم وضع الاتفاقات في برنامج الامتحان والإكمال.

المادة 13 معايير الانتقال
13-1 يجب أن تكون المعايير التي يجب أن يستوفيها الطالب لكي يتم قبوله في الصف اللاحق (معايير الترقية) واضحة في بداية العام الدراسي. وترد هذه المعايير في لوائح "لوائح الترقية ومعايير الترقية" وهي مدرجة على الموقع الإلكتروني للمدرسة.
13.2 حددت المدرسة الطريقة التي ينبغي أن تتم بها اجتماعات الإبلاغ والانتقال في لوائح ومعايير الترقية في لوائح ومعايير الترقية.
13.3 يمكن الاعتراض على قرار رفض ترقية تلميذ إلى سنة دراسية لاحقة لدى مدير المدرسة وفقًا لـ "لوائح الاعتراض والاستئناف في حالات التلميذ في تعليمنا الثانوي".

المادة 14 الواجبات المنزلية
14.1 تدارك الواجبات المنزلية والواجبات الصفية والاختبارات: يلتزم التلميذ بالاتصال بمعلمه بعد الغياب لتحديد موعد لتدارك ما فاته من واجبات.
14.2 عند إعطاء الواجبات المنزلية، يأخذ المعلم في الاعتبار إجمالي عبء العمل الذي يمكن أن يُطلب من التلميذ بشكل معقول.
14.3 على التلاميذ واجب إكمال و/أو تعلم الواجبات المنزلية المحددة.
14.4 يحق للتلاميذ إنجاز الواجبات المنزلية التي يتم تناولها خلال الفصل.
14.5 بالإضافة إلى ذلك، تطبق قواعد الواجبات المنزلية المحددة التالية:
a. لن يتم إعطاء أي واجب منزلي في أول يوم دراسي بعد عطلة تزيد عن أربعة أيام تدريس.
b. في حالة غياب المعلم، يتم تأجيل الواجب المنزلي المعطى إلى الدرس التالي، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع التلاميذ.
c. يجب على التلميذ الذي لم يتمكن من أداء الواجب المنزلي أو لم يتعلمه، أو لم ينجز الواجب المنزلي أو لم يحضر كتبه/مواده معه، أن يبلغ المعلم بذلك في بداية الدرس، مع ذكر الأسباب. إذا لم يجد المعلم السبب مقبولاً، يجوز للمعلم اتخاذ الإجراء المناسب.

الفصل 3 قواعد السلوك والاتصال

المادة 15 حرية التعبير
15-1 تنطبق حرية التعبير بالمعنى العام في المدرسة. ولكل شخص الحق في أن يعامل باحترام بالقول أو السلوك أو الفعل.
15.2 تحظر جميع أشكال التعبير التي تنطوي على التمييز والإهانة والترهيب والتخويف والسلوك العدواني وما شابه ذلك من سلوك. وفي حالة انتهاك هذا البند، تتخذ إدارة المدرسة الإجراءات المناسبة.
15-3 لن تسمح المدرسة بالتعبير الذي قد يضر بالمدرسة أو يسيء إلى سمعتها. وستتخذ إدارة المدرسة التدابير المناسبة عند الضرورة.
15.4 يجوز للتلميذ الذي يعتقد أن هناك تحرشًا (جنسيًا) أو اعتداءً أو تمييزًا أو عنفًا (لفظيًا) من جانب زميله التلميذ أو أحد موظفي المدرسة أن يبلغ المرشد/المدرب أو منسق التلاميذ أو نائب مدير المدرسة بذلك. يمكن أيضًا الاتصال بالمستشار السري الداخلي للمدرسة مباشرةً. يمكنك قراءة المزيد من المعلومات حول هذا الأمر في دليل المدرسة.

المادة 16 حرية المظهر
16.1 يجوز للتلاميذ ارتداء ملابسهم وتجميل مظهرهم كما يشاؤون، شريطة أن تكون مناسبة في حدود الملابس المتعارف عليها بالنسبة للشخص الذي يرتاد المدرسة.
16.2 لا يجوز ارتداء أغطية الرأس في الفصول الدراسية وقاعات الإعلام أو مركز التعليم المفتوح. يُسمح بارتداء أغطية الرأس التي لها دلالة دينية إلا إذا كانت السلامة هي المشكلة أو ما لم تكن هناك ملابس تغطي الوجه على النحو المشار إليه في الفقرة 5.
16.3 تجعل المدرسة ارتداء الملابس والأحذية الخاصة إلزامية عندما يتعين الالتزام بقواعد استخدام أو سلامة معينة. وتنطبق لوائح الملابس بصفة عامة على الدروس العملية ودروس التربية البدنية وكذلك على المواد المهنية.
16.4 لا يسمح بالملابس و/أو الملابس و/أو السمات الاستفزازية أو التحريضية أو المتطرفة.
16.5
لا يسمح بالملابس التي تغطي الوجه بالكامل أو تغطيه بطريقة لا تغطي سوى العينين أو تجعل من غير الممكن التعرف عليه، إلا إذا كانت الملابس التي تغطي الوجه

  • ضرورية لحماية الجسم لأسباب تتعلق بالصحة أو السلامة,
  • ضرورية فيما يتعلق بمتطلبات ممارسة مهنة أو ممارسة الرياضة، أو
  • مناسب فيما يتعلق بالمشاركة في نشاط احتفالي أو ثقافي.

المادة 17 (الاجتماعية) وسائل التواصل (الاجتماعية) ووسائل التواصل
17.1
القواعد المتعلقة باستخدام وسائل التواصل ووسائل التواصل (الاجتماعية) موضحة في الدليل الإرشادي بشأن استخدام وسائل التواصل ووسائل التواصل الاجتماعي: التلاميذ. وتُنشر هذه القواعد على الموقع الإلكتروني للمدرسة على العنوان التالي: https: //www.merletcollege.nl/over-ons/praktische-zaken/regelingen.

المادة 18 إدارة التلميذ - الخصوصية
18.1 18.1 يتم الاحتفاظ بإدارة التلميذ في المدرسة (تحت مسؤولية مدير المدرسة):
أ. لغرض المهام التعليمية والإدارية للمدرسة والسلطة المختصة؛
ب. لغرض القرارات المتعلقة بالسياسة العامة لمدير المدرسة والسلطة المختصة؛
ج. لغرض توفير البيانات الإلزامية لـ، من بين أمور أخرى:

  • وزارة التعليم والثقافة والعلوم (OCW);
  • مفتشية التعليم
  • البلدية
  • مسؤول الحضور المدرسي؛ و
  • المكتب المركزي للإحصاء

18.2 يحق لولي الأمر و/أو التلميذ البالغ من العمر 16 عاماً فأكثر الاطلاع على البيانات الشخصية للتلميذ. يجوز لولي الأمر و/أو التلميذ و/أو ولي الأمر تقديم طلب خطي بهذا الشأن إلى رئيس المدرسة. البيانات الشخصية هي تلك البيانات التي يمكن إرجاعها إلى شخص معين.
18.3 يجوز لولي الأمر و/أو التلميذ البالغ من العمر 16 عاماً فأكثر أن يطلب من رئيس المدرسة إجراء تغييرات معينة على البيانات الشخصية مع ذكر الأسباب. إذا تم رفض هذا الطلب، يجب ذكر الأسباب.
18.4 داخل المدرسة، لا يمكن الوصول إلى البيانات الشخصية داخل المدرسة إلا للموظفين الذين لديهم مهمة أو تم تكليفهم بمهمة من قبل رئيس الجامعة فيما يتعلق بإدارة التلميذ.
18.5 تخضع معالجة البيانات الشخصية للائحة العامة لحماية البيانات و "لوائح الخصوصية الخاصة بتعليمنا الثانوي". هذه اللوائح متاحة للاطلاع عليها في مكتب الإدارة.

المادة 19 لوحات الإعلانات
19.1 19.1 تم وضع لوحة إعلانات في الأماكن المخصصة التي يجوز لأي تلميذ أن يضع عليها إعلانات وملصقات ذات طابع سياسي محايد وغير تجاري.
ويُسمح بذلك ما لم:

  • يتعارض المحتوى مع أساس المدرسة أو هدفها;
  • النص تمييزي أو مسيء;
  • هناك انتهاك لخصوصية شخص ما.

الفصل 4 المقاييس

المادة 20 الصلاحيات
20-1 يجب على التلميذ أن يمتثل لأحكام النظام الأساسي للتلميذ وقواعد المدرسة وأن يتبع تعليمات الموظفين. وفي حالة عدم قيام التلميذ بذلك، يجوز لإدارة المدرسة اتخاذ التدابير المناسبة. في حالة حدوث مخالفات جسيمة، يتم إبلاغ الإدارة في أي حال من الأحوال. 20.2 إذا كانت هناك أسباب وجيهة، تحتفظ الإدارة بالحق في فحص خزائن التلاميذ وحقائبهم ومتعلقاتهم الأخرى، بما في ذلك الملفات الرقمية، أو فحصها.

المادة 21 التدابير
21-1 عند اتخاذ التدبير، يجب أن تكون هناك علاقة معقولة بين نوع التدبير وخطورة الجريمة وطبيعتها.
21-2 يجب أن يكون واضحا للتلميذ بسبب أي جريمة أو فعل اتخذ التدبير. 21.3 يجوز فرض التدابير التالية على التلاميذ: - الإنذار/التوبيخ؛ - القيام بعمل جزائي؛ - البقاء بعد المدرسة/الحضور إلى المدرسة في وقت مبكر؛ - تعويض الدروس أو الأنشطة التعليمية أو الواجبات الفائتة؛ - أداء عمل تأديبي؛ - الحرمان من حضور درس أو أكثر؛ - الإيقاف؛ - الطرد.

المادة 22 الإيقاف
22.1
يجوز للإدارة إيقاف التلميذ لمدة أقصاها أسبوع واحد، أي حرمان التلميذ من حضور الدروس و/أو الأنشطة التعليمية الأخرى و/أو المدرسة، على سبيل المثال إذا كان التلميذ: - مذنباً بالقول و/أو بالإشارة بسوء السلوك، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي (الاجتماعية)؛ - رفض تنفيذ المهام التعليمية؛ - التصرف بشكل مخالف للوائح المطبقة عليه. شريطة أن يكون الإيقاف متناسبًا بشكل معقول مع خطورة وطبيعة المخالفة.
22.2 بمجرد اتخاذ قرار الإيقاف، يجوز أن يسري الإجراء فورًا، وفقًا لتقدير رئيس الجامعة. ويجب أن يبلغ نائب مدير المدرسة قرار الإيقاف خطياً مع ذكر الأسباب إلى التلميذ المعني وكذلك إلى والديه إذا لم يكن التلميذ قد بلغ سن 21 عاماً.
22-3 إذا فُرض الإيقاف لأكثر من يوم واحد، يجب أن يقدم المدير تقريراً خطياً إلى مفتش التعليم يوضح فيه أسباب الإيقاف.
22-4 يجوز تقديم اعتراض على قرار الإيقاف إلى مدير المدرسة. يجب تقديم الاعتراض خلال أسبوع عمل واحد بعد اتخاذ قرار التعليق وإعلانه. يجب التعامل مع الاعتراضات والطعون وفقًا لـ "لوائح الاعتراض والطعن في شؤون التلميذ في شؤون التلميذ في ميدلبردج".

المادة 23 الطرد
23.1
يجوز لمدير المدرسة طرد التلميذ الذي يسيء التصرف بشكل متكرر وخطير أو ينتهك اللوائح المنطبقة عليه بشكل آخر طرده من المدرسة بشكل دائم. على سبيل المثال، يجوز طرد التلميذ فوراً إذا:

  • الاعتداء اللفظي و/أو الجسدي و/أو العنف و/أو التحرش الجنسي ضد التلاميذ الآخرين و/أو الموظفين و/أو ضيوف المدرسة;
  • أن يكون بحوزته أي سلاح ناري أو ضرب أو طعن أو أي سلاح آخر محظور بموجب القانون في مباني المدرسة و/أو في أرض المدرسة و/أو في المنطقة المجاورة مباشرة لمباني المدرسة;
  • حيازة أو تعاطي أو الاتجار بأي نوع من المخدرات;
  • السرقة وإتلاف ممتلكات الغير في مباني المدرسة أو في محيطها أو في أراضي المدرسة التابعة للمدرسة. شريطة أن يكون الطرد متناسباً بشكل معقول مع خطورة الجريمة وطبيعتها.

23.2 عملاً بسياسة الترقية في المدرسة، يجوز أيضاً طرد التلميذ إذا بقي في نفس القسم مرتين في نفس السنة أو في سنتين متتاليتين.
23.3 لا يجوز طرد التلميذ خلال السنة الدراسية على أساس التقدم غير المرضي.
23.4 في حالة الطرد المزمع طرده، يبلغ رئيس المدرسة التلميذ ووالديه فوراً بنية الطرد كتابةً مع ذكر الأسباب.
23.5 يتخذ مدير المدرسة قرار الطرد النهائي بعد أن يكون التلميذ، وفي حالة القُصّر، ولي الأمر أيضاً، قد أُعطي فرصة الاستماع إليه.
23.6 لا يتخذ مدير المدرسة القرار النهائي بالطرد إلا بعد التشاور مع مفتش التعليم.
23.7 يجوز أثناء إجراءات الطرد تعليق التلميذ.
23.7.8 يقوم نائب مدير المدرسة بإخطار مسؤول التعليم الإلزامي في البلدية التي يسكن فيها التلميذ كتابة، مع ذكر الأسباب، بطرد التلميذ من المدرسة بشكل نهائي.
23.9 لا يمكن طرد التلميذ الخاضع للتعليم الإلزامي إلا بعد أن تكون مدرسة أخرى مستعدة لقبول التلميذ.
23.10 يجوز تقديم اعتراض على قرار الطرد كتابياً إلى مدير المدرسة في غضون ستة أسابيع. يجب التعامل مع الاعتراضات والطعون وفقًا لـ "لوائح الاعتراض والطعن في مسائل التلاميذ في لوائح الاعتراض والطعن في مسائل التلاميذ في المدارس المتوسطة".

المادة 24 الأضرار
24-1 فيما يتعلق بالمسؤولية عن الأضرار التي يسببها التلاميذ أو التي تلحق بهم، تنطبق الأحكام ذات الصلة من القانون المدني.
24-2 تُخطر المدرسة والدي (والدي) التلميذ القاصر الذي تسبب في الضرر الذي لحق به/والديه/مقدمي الرعاية له (للتلاميذ) وتتحمل المدرسة المسؤولية. يتحمل التلميذ البالغ المسؤولية الشخصية. وفي كلتا الحالتين، يتم استرداد الضرر من الشخص (الأشخاص) المسؤول (المسؤولين).
24.3 يجوز لإدارة الموقع اتخاذ تدابير عقابية (مثل الإيقاف أو الطرد) ضد التلميذ الذي يتسبب عمدًا في إلحاق الضرر بمبنى المدرسة أو ممتلكات المدرسة أو ممتلكات الغير.

الفصل 5 الشكاوى

المادة 25 لوائح الشكاوى لوائح الشكاوى الخاصة بتعليمنا الثانوي
25.1 في حالة الادعاء بعدم الامتثال لهذا الميثاق أو الإهمال في الامتثال لهذا الميثاق، يحاول المعنيون أولاً تحسين الوضع عن طريق بدء محادثة بين الطالب والمعلم. إذا فشل ذلك، قد يتم استدعاء الموجه/المدرب أو منسق التلاميذ أو نائب المدير ثم الإدارة. إذا لم يوفر هذا أيضًا حلًا، يمكن تقديم شكوى.
25.2 قد يكون بدء محادثة في المدرسة أمرًا صعبًا في بعض الأحيان. ولهذا السبب يوجد في المدرسة مستشار سري يمكنك التحدث معه ومساعدتك في التحدث في المدرسة.
25.3 هناك نوعان من الشكاوى؛ ولكل شكوى إجراءات الشكوى الخاصة بها.

  • تخضع المسائل المتعلقة بالقبول أو عدم القبول، والترفيع والازدواج، والإيقاف، والطرد الدائم للتلاميذ، والمخالفات في الامتحانات (المدرسية) للائحة "الاعتراضات والطعون في شؤون التلميذ في أونز ميدلبر أونديرفايس".
  • بالنسبة للشكاوى الأخرى، بما في ذلك التحرش الجنسي والاعتداء والعنف (بما في ذلك التنمر) والتمييز والمعاملة تنطبق "إجراءات الشكاوى الخاصة بالتعليم الثانوي".

25-4 تم اعتماد اللوائح المذكورة من قبل السلطة المختصة، وهي منشورة على الموقع الإلكتروني للمدرسة ويمكن الحصول عليها من إدارة المدرسة عند الطلب.

الفصل 6 أحكام ختامية

المادة 26
26.1 26.1 يجب أن يكون التلاميذ قادرين على تحديد هويتهم في جميع الأوقات بواسطة بطاقة الهوية المدرسية.
26.2 في الحالات غير المنصوص عليها في ميثاق التلميذ وفيما يتعلق بحقوق التلاميذ والتزاماتهم، يقرر مدير المدرسة وفقاً لأحكام اللوائح الأخرى المعمول بها ومعايير المعقولية والإنصاف.

العناوين

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs PO Box 574


5000 AN TILBURG Tel. 013-595555500

مستشارو المدارس:
كويك:
السيدة و. سيبرز: w.siebers@merletcollege.nl
السيدة أ. ويليمس غريف: a.willemse@merletcollege.nl
السيدة سي بلوك: c.blok@merletcollege.nl
ميل: السيدة ي. جوستن: y.joosten@merletcollege.nl
السيد ج. كوسترس: 0

لجنة الشكاوي
لجنة الشكاوي لجنة الشكاوي تعليمنا الثانوي
ص.ب 90154
5000 LG Tilburg